العلامة الحلي
17
مختلف الشيعة
مات قبل دخوله الحرم لم يسقط عنه الحج فليقض عنه وليه ( 1 ) . وهذا الشيخ ثقة تقبل مراسيله كما يقبل مسنده . احتج بأن القصد التلبس وقد حصل بالإحرام . والجواب : المنع ، بل المطلوب ( 2 ) قصد البيت الحرام ، وإنما يحصل بالدخول في الحرم . مسألة : ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة ، وإن مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب ، كما قلنا في الأصل ، وبه قال الشيخان ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) . وقال ابن إدريس : يكفي الإحرام ( 6 ) ، كما قال في الأصل . لنا : ما تقدم . احتج ابن إدريس بما تقدم ، وبما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال : سألته عن الرجل فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره ، قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول ( 7 ) . وعن أبي أبي حمزة والحسين بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به فمات ، قال : إن كان في
--> ( 1 ) المقنعة : ص 445 . ( 2 ) ن : الظاهر من . ( 3 ) المقنعة : ص 443 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 552 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 220 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 628 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 417 ح 1450 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ج 8 ص 130 .